apakah di hukum mati? orng merdeka yg membunuh budak, atau orng islam membunuh kafir dzimmi?
jawab:
في القصاص حياة النفوس
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم (178) ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون (179)
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم (178) ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون (179)
========================================================
اختلف الفقهاء في الحر إذا قتل عبدا ،
والمسلم إذا قتل ذميا هل يقتلان بهما أم لا؟
فذهب الجمهور : ( المالكية والشافعية
والحنابلة ) إلى أن الحر لا يقتل بالعبد ، ولا المسلم بالذمي .
وذهب الحنفية : إلى أن الحر يقتل بالعبد ،
وكذلك المسلم يقتل بالذمي .
أدلة الجمهور :
استدل الجمهور على مذهبهم بالكتاب ، والسنة
، والمعقول .
أ - أما الكتاب فقوله تعالى :
{ كتب عليكم القصاص في القتلى } فقد أوجب الله المساواة ، ثم بين هذه المساواة
بقوله : { الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى } .
فالحر يساويه الحر ، والعبد يساويه العبد ، والأنثى تساويها الأنثى ، فكأنه تعالى يقول : اقتلوا القاتل إذا كان مساويا للمقتول ، قالوا : ولا مساواة بين الحر والعبد فلا يقتل به ، وكذلك لا مساواة بين المسلم والكافر فلا يقتل به .
فالحر يساويه الحر ، والعبد يساويه العبد ، والأنثى تساويها الأنثى ، فكأنه تعالى يقول : اقتلوا القاتل إذا كان مساويا للمقتول ، قالوا : ولا مساواة بين الحر والعبد فلا يقتل به ، وكذلك لا مساواة بين المسلم والكافر فلا يقتل به .
ب - وأما السنة : فما رواه
البخاري عن علي كرم الله وجهه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا يقتل
مسلم بكافر » .
ج - وأما المعقول : فقالوا :
إن العبد كالسلعة والمتاع بسبب الرق الذي هو من آثار الكفر ، والكافر كالدابة بسبب
الكفر الذي طغى عليه ، وقد قال تعالى : { إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم
لا يؤمنون } [ الأنفال : 55 ] فكيف يساوى المؤمن بالكافر ، وكيف يقتل به؟ .
أدلة الحنفية :
واستدل الحنفية على مذهبهم
ببضعة أدلة نوجزها فيما يلي :
أولا : قوله تعالى : { ياأيها
الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى . . . } إن الله أوجب قتل القاتل بصدر
الآية ، وهي عامة تعم كل قاتل سواء كان حرا أو عبدا ، مسلما أو ذميا ، وأما قوله
تعالى : { الحر بالحر والعبد بالعبد . . . } إلخ فإنما هو لإبطال الظلم الذي كان
عليه أهل الجاهلية ، حيث كانوا يقتلون بالحر أحرارا ، وبالعبد حرا ، وبالأنثى
يقتلون الرجل تعديا وطغيانا ، فأبطل الله ما كان من الظلم ، وأكد القصاص على
القاتل دون غيره كما فهم ذلك من سبب النزول وقد تقدم .
ثانيا : واستدلوا بقوله تعالى
في سورة [ المائدة : 45 ] : { وكتبنا عليهم فيهآ أن النفس بالنفس . . . } قالوا :
وهو عموم في إيجاب القصاص في سائر المقتولين ، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد
ناسخ ، ولم نجد ناسخا .
ثالثا : واستدلوا كذلك بقوله
تعالى : { ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا } [ الإسراء : 33 ] فإن هذه
الآية انتظمت جميع المقتولين ظلما ، عبيدا كانوا أو أحرارا ، مسلمين أو ذميين ،
وجعل لوليهم سلطان وهو ( القود ) أي القصاص .
رابعا : واستدلوا بقوله صلى
الله عليه وسلم : « المسلمون تتكافأ دماؤهم ، ويسعى بذمتهم أدناهم ، وهم يد على من
سواهم » فيكن العبد مساويا للحر .
خامسا : واستدلوا بحديث : «
من قتل عبده قتلناه ، ومن جدعه جدعناه ، ومن خصاه خصيناه » .
قالوا : فهذا نص على أن الحر يقتل بالعبد ، لأن الإسلام لم يفرق بين حر وعبد .
قالوا : فهذا نص على أن الحر يقتل بالعبد ، لأن الإسلام لم يفرق بين حر وعبد .
سادسا : واستدلوا بما رواه
البيهقي من حديث عبد الرحمن البيلماني « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل
مسلما بمعاهد وقال : » أنا أكرم من وفى بذمته « » .
سابعا : قالوا : ومما يدل على
قتل المسلم بالذمي اتفاق الجميع على أنه يقطع إذا سرقه ، فوجب أن يقاد منه ، لأن
حرمة دمه أعظم من حرمة ماله .
هذه هي خلاصة أدلة الفريقين : عرضناها باختصار ، وسبب الخلاف في الحقيقة يرجع إلى اختلاف العلماء في فهم الآية ، فالحنفية يقولون : إن صدر الآية مكتف بنفسه ، وقد تم الكلام عند قوله : { كتب عليكم القصاص في القتلى } وسائر الأئمة يقولون : لا يتم الكلام هاهنا ، وإنما يتم عند قوله : { والأنثى بالأنثى } فهو تفسير له وتتميم لمعناه ، والآية وردت لبيان التنويع والتقسيم .
وقد اعترض الحنفية على الجمهور بأنه ينبغي
ألا يقتل الرجل إذا قتل أنثى؟
وكذلك العبد إذا قتل حرا؟
مع أنهم يقولون أنه يقتل العبد بالحر ، والرجل
بالمرأة!!
أجاب الجمهور :
بأن ظاهر الآية يفيد ألا يقتل العبد بالحر ،
ولكننا نظرنا إلى المعنى فرأينا أن العبد يقتل بالعبد ، فأولى أن يقتل بالحر ،
وأما قتل الرجل بالمرأة فذلك ثابت بالإجماع ، وهو دليل آخر خصص الآية الكريمة
ولولا الإجماع لقلنا لا يقتل الذكر بالأنثى .
قول فضيلة الشيخ السايس في كتابة « تفسير
آيات الأحكام » ما نصه :
«
والعقل يميل إلى تأييد قول أبي حنيفة في هذه المسألة ، لأن هذا التنويع والتقسيم
الذي جعله الشافعية والمالكية بمثابة بيان ( المساواة ) المعتبرة ، قد أخرجوا منه
طردا وعكسا الأنثى بالرجل ، فذهبوا إلى أن الرجل يقتل بالأنثى ، والأنثى تقتل
بالرجل ، وذهبوا إلى أن الحر لا يقتل بالعبد ، ولكنهم أجازوا قتل العبد بالحر ،
فهذا كله يضعف مسلكهم في الآية . أما مسلك أبي حنيفة فيها فليس فيه هذا الضعف ،
وحينئذ يكون العبد مساويا للحر ، ويكون المسلم مساويا للذمي في الحرمة ، محقون
الدم على التأييد » .
الترجيح :
أقول : مذهب أبي حنيفة في قتل
الحر بالعبد معقول المعنى ، مؤيد « من قتل عبده قتلناه . . . » فالإسلام قد ساوى
بين الأحرار والعبيد في الدماء ، فحرمة العبد كحرمة الحر ، ونفس العبد كنفس الحر ،
ولهذا يقتل به .
أما قتل المؤمن بالكافر : ففي النفس من قول
أبي حنيفة شيء ، والراجح فيه رأي الجمهور لا سيما بعد أن تأكد بالدليل الثابت « لا
يقتل مسلم بكافر » أخرجه البخاري .
وكما يقول ابن كثير رحمه الله : لا يصح حديث ولا تأويل يخالف هذا .
ثم كيف يتساوى المؤمن مع الكافر ، مع أن الكافر شر عند الله من الدابة؟ والمؤمن طيب طاهر والله تعالى يقول : { إنما المشركون نجس } [ التوبة : 28 ] ويقول : { قل لا يستوي الخبيث والطيب } [ المائدة : 100 ] ، فكيف نقتل مؤمنا طاهرا بمشرك نجس؟! فالراجح إن شاء الله في هذه المسألة قول الجمهور . وقد رأيت في بعض مراجعاتي قصة لطيفة وهي أن ( أبا يوسف ) القاضي من تلامذة الإمام أبي حنيفة ، رفعت إليه قضية ، تتلخص في أن مسلما قتل ذميا كافرا ، فحكم عليه أبو يوسف بالقصاص ، فبينما هو جالس ذات يوم ، إذ جاءه رجل برقعة فألقاها إليه ثم خرج ، فإذا فيها هذه الأبيات :
وكما يقول ابن كثير رحمه الله : لا يصح حديث ولا تأويل يخالف هذا .
ثم كيف يتساوى المؤمن مع الكافر ، مع أن الكافر شر عند الله من الدابة؟ والمؤمن طيب طاهر والله تعالى يقول : { إنما المشركون نجس } [ التوبة : 28 ] ويقول : { قل لا يستوي الخبيث والطيب } [ المائدة : 100 ] ، فكيف نقتل مؤمنا طاهرا بمشرك نجس؟! فالراجح إن شاء الله في هذه المسألة قول الجمهور . وقد رأيت في بعض مراجعاتي قصة لطيفة وهي أن ( أبا يوسف ) القاضي من تلامذة الإمام أبي حنيفة ، رفعت إليه قضية ، تتلخص في أن مسلما قتل ذميا كافرا ، فحكم عليه أبو يوسف بالقصاص ، فبينما هو جالس ذات يوم ، إذ جاءه رجل برقعة فألقاها إليه ثم خرج ، فإذا فيها هذه الأبيات :
يا قاتل المسلم بالكافر ... جرت وما العادل كالجائر
يا من ببغداد وأطرافها ... من علماء الناس
أو شاعر
استرجعوا وابكوا على دينكم ... واصطبروا
فالأجر للصابر
جار على الدين أبو يوسف ... بقتله المؤمن
بالكافر
فدخل أبو يوسف على الرشيد وأخبره الخبر ، وأقرأه الرقعة فقال له الرشيد : تدارك هذا الأمر لئلا تكون فتنة . . فدعا أبو يوسف أولياء القتيل وطالبهم بالبينة على صحة الذمة وثبوتها ، فلم يستطيعوا أن يثبتوا فأسقط القود وأمر بدفع الدية .
مناظرة لطيفة
ذكر العلامة أبو بكر ابن العربي في تفسيره «
أحكام القرآن » هذه المناظرة اللطيفة فقال :
« ورد علينا بالمسجد الأقصى سنة سبع وثمانين وأربعمائة ، فقيه من عظماء أصحاب أبي حنيفة يعرف ب ( الزوزني ) زائرا للخليل صلوات الله عليه ، فحضرنا في حرم الصخرة المقدسة - طهرها الله - معه ، وشهد علماء البلد ، فسئل على العادة عن قتل المسلم بالكافر فقال : يقتل به قصاصا ، فطولب بالدليل فقال : الدليل عليه قوله تعالى { ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى } وهذا عام في كل قتيل .
« ورد علينا بالمسجد الأقصى سنة سبع وثمانين وأربعمائة ، فقيه من عظماء أصحاب أبي حنيفة يعرف ب ( الزوزني ) زائرا للخليل صلوات الله عليه ، فحضرنا في حرم الصخرة المقدسة - طهرها الله - معه ، وشهد علماء البلد ، فسئل على العادة عن قتل المسلم بالكافر فقال : يقتل به قصاصا ، فطولب بالدليل فقال : الدليل عليه قوله تعالى { ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى } وهذا عام في كل قتيل .
فانتدب معه في الكلام فقيه الشافعية وإمامهم
بها ( عطاء المقدسي ) وقال : ما استدل به الشيخ الإمام لا حجة له فيه من ثلاثة
أوجه :
أحدها
: أن الله سبحانه قال : { كتب عليكم القصاص } فشرط المساواة في المجازاة ، ولا
مساواة بين المسلم والكافر ، فإن الكفر حط منزلته ، ووضع مرتبته .
الثاني : أن الله سبحانه ربط
آخر الآية بأولها ، وجعل بيانها عند تمامها فقال : { كتب عليكم القصاص في القتلى
الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى } فإذا نقص العبد عن الحر بالرق - وهو
من آثار الكفر - فأحرى وأولى أن ينقص عنه الكافر .
الثالث : أن الله سبحانه
وتعالى قال : { فمن عفي له من أخيه شيء } ولا مؤاخاة بين المسلم والكافر ، فدل على
عدم دخوله في هذا القول .
فقال الزوزني :
دليل صحيح ، وما اعترضت به
لا يلزمني منه شيء .
أما قولك : إن الله تعالى شرط
المساواة في المجازاة فكذلك أقول ، وأما دعواك أن المساواة بين الكافر والمسلم في
القصاص معدومة فغير صحيح ، فإنهما متساويان في الحرمة التي تكفي في القصاص ، وهي
حرمة الدم الثابتة على التأبيد ، فإن الذمي محقون الدم ، والمسلم محقون الدم ،
وكلاهما في دار الإسلام ، والذي يحقق ذلك أن المسلم يقطع بسرقة مال الذمي ، وهذا
يدل على أن مال الذمي قد ساوى مال المسلم ، فدل على مساواته لدمه ، إذ المال إنما
يحرم بحرمة مالكه .
وأما قولك : إن الله ربط آخر
الآية بأولها فغير مسلم ، فإن أول الآية عام ، وآخرها خاص ، وخصوص آخرها لا يمنع
من عموم أولها ، بل يجري كل حكمه من عموم أو خصوص .
وأما قولك : إن الحر لا يقتل بالعبد فلا أسلم ، بل يقتل به قصاصا ، فتعلقت بدعوى لا تصح لك .
وأما قولك : { فمن عفي له من أخيه } يعني المسلم فكذلك أقول ، ولكن هذا خصوص في العفو فلا يمنع من عموم القصاص . . الخ .
وأما قولك : إن الحر لا يقتل بالعبد فلا أسلم ، بل يقتل به قصاصا ، فتعلقت بدعوى لا تصح لك .
وأما قولك : { فمن عفي له من أخيه } يعني المسلم فكذلك أقول ، ولكن هذا خصوص في العفو فلا يمنع من عموم القصاص . . الخ .
قال ابن العربي : وجرت مناظرة
عظيمة ، حصلنا منها فوائد جمة ، أثبتناها في « نزهة الناظر » .
Tidak ada komentar:
Posting Komentar