Rabu, 21 Oktober 2015

ما هو حكم الدم الذي يبقى في العروق واللحم؟ وماذا يحرم من الخنزير؟

اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس ، لا يؤكل ولا ينتفع به ، وقد ذكر تعالى الدم هاهنا مطلقا وقيده في الأنعام بقوله :
 { أو دما مسفوحا } [ الأنعام : 145 ] 


وحمل العلماء المطلق على المقيد ، ولم يحرموا إلا ما كان مسفوحا ، وورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : ( لولا أن الله قال أو دما مسفوحا لتتبع الناس ما في العروق ) فما خالط اللحم غير محرم بإجماع ، وكذلك الكبد والطحال مجمع على عدم حرمته وإن كان في الأصل دما .

قال القرطبي :
 « وأما الدم فمحرم ما لم تعم به البلوى ، والذي تعم به البلوى هو الدم في اللحم والعروق ، وروي عن عائشة أنها 
قالت :
 » كنا نطبخ البرمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلوها الصفرة من الدم ، فنأكل ولا ننكره « .
 

 ===================================
 ماذا يحرم من الخنزير؟
نصت الآية على تحريم لحم الخنزير ، وقد ذهب بعض الظاهرية إلى أن المحرم لحمه لا شحمه ، لأن الله قال :
 { ولحم الخنزير }

ذهب الجمهور إلى أن شحمه حرام أيضا ، لأن اللحم يشمل الشحم ، وهو الصحيح ، وإنما خص الله تعالى ذكر اللحم من الخنزير ليدل على تحريم عينه ، سواء ذكى ذكاة شرعية أو لم يذك .
 

وقد اختلف الفقهاء في جواز الانتفاع بشعر الخنزير .
فذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنه لا يجوز الخرازة به .
وقال الشافعي : لا يجوز الانتفاع بشعر الخنزير .
وقال أبو يوسف : أكره الخرز به .
قال القرطبي :
 » لا خلاف أن جملة الخنزير محرمة إلا الشعر فإنه يجوز الخرازة به ، لأن الخرازة كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده ، لا نعلم أنه أنكرها ولا أحد من الأئمة بعده ، وما أجازه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كابتداء الشرع منه « . 

وقد اختلف أهل العلم في خنزير الماء
قال أبو حنيفة : لا يؤكل لعموم الآية .
وقال مالك والشافعي والأوزاعي :
 لا بأس بأكل كل شيء يكون في البحر ، وتفصيل الأدلة ينظر في كتب الفروع .

Tidak ada komentar:

Posting Komentar