soal:
sakit dan bepergian yg bagaimana yg di perbolehkan untuk tidak berpuasa
apakah semua bepergian dapat keringanan boleh tidak berpuasa?
jawab :
أباح الله تعالى للمريض والمسافر الفطر في رمضان ، رحمة بالعباد وتيسيرا عليهم ،
وقد اختلف الفقهاء في المرض المبيح للفطر على أقوال :
أولا -
أولا -
قال أهل الظاهر : مطلق المرض والسفر يبيح للإنسان الإفطار حتى ولو كان
السفر قصيرا والمرض يسيرا حتى من وجع الإصبع والضرس ، وروي هذا عن عطاء وابن سيرين
.
ثانيا -
وقال بعض العلماء إن هذه الرخصة مختصة بالمريض الذي لو صام لوقع في مشقة
وجهد ، وكذلك المسافر الذي يضينه السفر ويجهده ، وهو قول الأصم .
ثالثا -
ثالثا -
وذهب أكثر الفقهاء إلى أن المرض المبيح للفطر ، هو المرض الشديد الذي يؤدي
إلى ضرر في النفس ، أو زيادة في العلة ، أو يخشى معه تأخر البرء ، والسفر الطويل
الذي يؤدي إلى مشقة في الغالب ،
وهذا مذهب الأئمة الأربعة .
دليل الظاهرية :
استدل أهل الظاهر بعموم الآية الكريمة { فمن كان منكم مريضا أو على سفر } حيث أطلق اللفظ ولم يقيد المرض بالشديد ، ولا السفر بالبعيد ، فمطلق المرض والسفر يبيح الإفطار ، حكي أنهم دخلوا على ( ابن سيرين ) في رمضان وهو يأكل ، فاعتل بوجع أصبعه .
وقال داود : الرخصة حاصلة في كل سفر ، ولو كان السفر فرسخا لأنه يقال له : مسافر ، وهذا ما دل عليه ظاهر القرآن .
دليل الجمهور :
استدل جمهور الفقهاء على أن المرض اليسير الذي لا كلفة معه لا يبيح الإفطار بقوله تعالى في آية الصيام { يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر } فالآية قد دلت على أن الفرض من الترخيص .
المرض خفيفا والسفر قريبا فلا يقال إن هناك مشقة رفعت عن الصائم ، فأي مشقة من وجع الأصبع والضرس؟
استدل أهل الظاهر بعموم الآية الكريمة { فمن كان منكم مريضا أو على سفر } حيث أطلق اللفظ ولم يقيد المرض بالشديد ، ولا السفر بالبعيد ، فمطلق المرض والسفر يبيح الإفطار ، حكي أنهم دخلوا على ( ابن سيرين ) في رمضان وهو يأكل ، فاعتل بوجع أصبعه .
وقال داود : الرخصة حاصلة في كل سفر ، ولو كان السفر فرسخا لأنه يقال له : مسافر ، وهذا ما دل عليه ظاهر القرآن .
دليل الجمهور :
استدل جمهور الفقهاء على أن المرض اليسير الذي لا كلفة معه لا يبيح الإفطار بقوله تعالى في آية الصيام { يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر } فالآية قد دلت على أن الفرض من الترخيص .
المرض خفيفا والسفر قريبا فلا يقال إن هناك مشقة رفعت عن الصائم ، فأي مشقة من وجع الأصبع والضرس؟
الترجيح :
أقول ما ذهب إليه الجمهور هو الصحيح الذي يتقبله العقل بقبول حسن ، فإن
الحكمة التي من أجلها رخص للمريض في الإفطار هي إرادة اليسر ، ولا يراد اليسر إلا
عند وجود المشقة ، فأي مشقة في وجع الأصبع ، أو الصداع الخفيف والمرض اليسير ،
الذي لا كلفة معه في الصيام؟ ثم إن من الأمراض ما لا يكون شفاؤه إلا بالصيام ،
فكيف يباح الفطر لمن كان مرضه كذلك؟ ولم يكلفنا الله جل وعلا إلا على حسب ما يكون
في غالب الظن ، فيكفي أن يظهر أن الصوم يكون سببا للمرض ، أو زيادة العلة ، أما
الإطلاق فيه أو التضييق فأمر يتنافى مع إرادة اليسر بالمكلفين .
قال القرطبي :
« للمريض حالتان :
إحداهما - ألا يطيق الصوم بحال فعليه الفطر واجبا .
الثانية : أن يقدر على الصوم بضرر ومشقة ، فهذا يستحب له الفطر ، ولا يصوم إلا
جاهل وقال جمهور العلماء : إذا كان به مرض يؤلمه ويؤذيه ، أو يخاف تماديه ، أو
يخاف زيادته صح له الفطر ، واختلفت الرواية عن مالك في المرض المبيح للفطر ، فقال
مرة : هو خوف التلف من الصيام ، وقال مرة : هو شدة المرض ، والزيادة فيه ، والمشقة
الفادحة ، وهذا صحيح مذهبه وهو مقتضى الظاهر » .
====================================================
ما هو السفر المبيح للإفطار؟
وأما السفر المبيح للإفطار فقد اختلف الفقهاء فيه بعد اتفاقهم على أنه لا بد أن يكون سفرا طويلا على أقوال :
أ - قال الأوزاعي : السفر المبيح للفطر مسافة يوم .
ب - وقال الشافعي وأحمد : هو مسيرة يومين وليلتين ، ويقدر بستة عشر فرسخا .
ج - وقال أبو حنيفة والثوري : مسيرة ثلاثة أيام بلياليها ويقدر بأربعة وعشرين فرسخا .
حجة الأوزاعي :
أن السفر أقل من يوم سفر قصير قد يتفق للمقيم ، والغالب أن المسافر هو الذي لا يتمكن من الرجوع إلى أهله في ذلك اليوم ، فلا بد أن يكون أقل مدة للسفر يوم واحد حتى يباح له الفطر .
حجة الشافعي وأحمد :
أولا :
أولا :
أن السفر الشرعي هو الذي تقصر فيه الصلاة ، وتعب اليوم الواحد يسهل تحمله ،
أما إذا تكرر التعب في اليومين فإنه يشق تحمله فيناسب الرخصة .
ثانيا :
ثانيا :
ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « يا أهل مكة لا تقصروا في
أدنى من أربعة برد من مكة إلى عسفان » .
قال أهل اللغة : وكل بريد أربعة فراسخ ، فيكون مجموعة ستة عشر فرسخا .
ثالثا :
قال أهل اللغة : وكل بريد أربعة فراسخ ، فيكون مجموعة ستة عشر فرسخا .
ثالثا :
ما روي عن عطاء أنه قال لابن عباس : أقصر إلى عرفة؟ فقال : لا ، فقال :
إلى مر الظهران؟ فقال : لا ، ولكن أقصر إلى جدة ، وعسفان ، والطائف .
قال القرطبي : والذي في « البخاري » : « وكان ابن عمر وابن عباس يفطران ويقصران في أربعة برد ، وهي ستة عشر فرسخا » .
وهذا هو المشهور من مذهب مالك رحمه الله ، وقد روي عنه أنه قال : أقله يوم وليلة ، واستدل بحديث « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم » رواه البخاري .
قال القرطبي : والذي في « البخاري » : « وكان ابن عمر وابن عباس يفطران ويقصران في أربعة برد ، وهي ستة عشر فرسخا » .
وهذا هو المشهور من مذهب مالك رحمه الله ، وقد روي عنه أنه قال : أقله يوم وليلة ، واستدل بحديث « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم » رواه البخاري .
حجة أبي حنيفة والثوري :
أولا :
أولا :
واحتج أبو حنيفة بأن قوله تعالى : { فمن شهد منكم الشهر فليصمه } يوجب
الصوم ، ولكنا تركناه في ثلاثة الأيام للإجماع على الرخصة فيها ، أما فيما دونها
فمختلف فيه فوجب الصوم احتياطيا .
ثانيا :
واحتج بقوله عليه السلام : « يمسح المقيم
يوما وليلة ، والمسافر ثلاثة أيام ولياليها » فقد جعل الشارع علة المسح ثلاثة أيام
السفر ، والرخص لا تعلم إلا من الشرع ، فوجب اعتبار الثلاث سفرا شرعيا .
ثالثا :
وبقوله عليه الصلاة والسلام : « لا تسافر امرأة فوق ثلاثة أيام إلا ومعها
ذو محرم » فتبين أن الثلاثة قد تعلق بها حكم شرعي ، وغيرها لم يتعلق فوجب تقديرها
في إباحة الفطر .
قال ابن العربي في تفسيره « أحكام القرآن » : « وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : » لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم « وفي حديث ( سفر ثلاثة أيام ) فرأى أبو حنيفة أن السفر يتحقق في أيام : يوم يتحمل فيه عن أهله ، ويوم ينزل فيه في مستقره ، واليوم الأوسط هو الذي يتحقق فيه السير المجرد ، فرجل احتاط وزاد ، ورجل ترخص ، ورجل تقصر » .
قال ابن العربي في تفسيره « أحكام القرآن » : « وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : » لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم « وفي حديث ( سفر ثلاثة أيام ) فرأى أبو حنيفة أن السفر يتحقق في أيام : يوم يتحمل فيه عن أهله ، ويوم ينزل فيه في مستقره ، واليوم الأوسط هو الذي يتحقق فيه السير المجرد ، فرجل احتاط وزاد ، ورجل ترخص ، ورجل تقصر » .
أقول : أمور العبادة ينبغي فيها الاحتياط ، ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم منع
المرأة من السفر مسيرة ثلاثة أيام ، وثبت يوم وليلة وكلاهما في الصحيح ، لذا كان
العمل بالثلاث أحوط ، فلعل ما ذهب إليه أبو حنيفة يكون أرجح والله أعلم .
berikut bab bab yg berhubungan dg puasa romadzon ;
1.هل فرض على المسلمين صيام قبل رمضان؟
5.مفردات فريضة الصيام على المسلمين
6.لطائف التفسير فريضة الصيام على المسلمين
kupas tuntas bab puasa romadzon hukum di wajibkannya puasa.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar