Kamis, 15 Oktober 2015

ما هو حكم قراءة البسملة في الصلاة؟ BAGAIMANA HUKUM MEMBACA BASMALAH PD SAAT SOALAT

soal:
1. bagaimana hukum membaca basmalah pada saat solat?
2. bagaimana cara membaca basmalah pada fatihah solat?
3. haruskah membaca basmalah pelan atau keras pada saat baca fatihah
4. bagaimana hukum membaca basmalah pada fatihah dg nada keras?
5. bagaimana hukum membaca basmalah pada saat mengawali baca surat?
6. apakah basmalah termasuk ayat dari surta alfatihah
7 apakah sah solat tanpa membaca basmalah?
8. apakah sah. solat berjamaah dg imam yg tidak membaca basmalah saat membaca fatihah?
===========
jawab.

اختلف الفقهاء في قراءة البسملة في الصلاة على أقوال عديدة
أ - فذهب مالك رحمه الله : إلى منع قراءتها في الصلاة المكتوبة ، جهرا كانت أو سرا ، لا في استفتاح أم القرآن ، ولا في غيرها من السور ، وأجاز قراءتها في النافلة .
ب - وذهب أبو حنيفة رحمه الله : إلى أن المصلي يقرؤها سرا مع الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة ، وإن قرأها مع كل سورة فحسن .
ج - وقال الشافعي رحمه الله : يقرؤها المصلي وجوبا . في الجهر جهرا ، وفي السر سرا
.
د - وقال أحمد بن حنبل رضي الله عنه : يقرؤها سرا ولا يسن الجهر بها .
وسبب الخلاف : هو اختلافهم في ( بسم الله الرحمن الرحيم ) هل هي آية من الفاتحة ومن أول كل سورة أم لا؟ وقد تقدم الكلام على ذلك في الحكم الأول .

(1/15) وشيء آخر : هو اختلاف آراء السلف في هذا الباب .
قال ابن الجوزي في « زاد المسير » : وقد اختلف العلماء هل البسملة ، من الفاتحة أم لا؟ فيه عن أحمد روايتان ، فأما من قال : إنها من الفاتحة ، فإنه يوجب قراءتها في الصلاة إذا قال بوجوب الفاتحة ، وأما من لم يرها من الفاتحة فإنه يقول : قراءتها في الصلاة سنة ، ما عدا مالكا رحمه الله فإنه لا يستحب قراءتها في الصلاة .
واختلفوا في الجهر بها في الصلاة فيما يجهر به ، فنقل جماعة عن أحمد : أنه لا يسن الجهر بها ، وهو قول أبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي ، وابن مسعود ، ومذهب الثوري ، ومالك ، وأبي حنيفة .
وذهب الشافعي : إلى أن الجهر بها مسنون ، وهو مروي عن معاوية ، وعطاء ، وطاووس .
الحكم الثالث : هل تجب قراءة الفاتحة في الصلاة؟
اختلف الفقهاء في حكم قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة على مذهبين :
أ - مذهب الجمهور ( مالك والشافعي وأحمد ) أن قراءة الفاتحة شرط لصحة الصلاة ، فمن تركها مع القدرة عليها لم تصح صلاته .
ب - مذهب الثوري وأبي حنيفة : أن الصلاة تجزئ بدون فاتحة الكتاب مع الإساءة ولا تبطل صلاته ، بل الواجب مطلق القراءة وأقله ثلاث آيات قصار ، أو آية طويلة .
أدلة الجمهور :
استدل الجمهور على وجوب قراءة الفاتحة بما يلي :
أولا : حديث عبادة بن الصامت وهو قوله عليه الصلاة والسلام : « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » .
ثانيا : حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج فهي خداج ، فهي خداج غير تمام » .
ثالثا : حديث أبي سعيد الخدري : « أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر » .
قالوا : فهذه الآثار كلها تدل على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة ، فإن قوله صلى الله عليه وسلم : « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » يدل على نفي الصحة ، وكذلك حديث أبي هريرة فهي خداج قالها عليه الصلاة والسلام ثلاثا يدل على النقص والفساد ، فوجب أن تكون قراءة الفاتحة شرطا لصحة الصلاة .
استدل الثوري وفقهاء الحنفية على صحة الصلاة بغير قراءة الفاتحة بأدلة من الكتاب والسنة .
أما الكتاب : فقوله تعالى : { فاقرءوا ما تيسر من القرآن } [ المزمل : 20 ] قالوا : فهذا يدل على أن الواجب أن يقرأ أي شيء تيسر من القرآن ، لأن الآية وردت في القراءة في الصلاة بدليل قوله تعالى : { إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل } إلى قوله : { فاقرءوا ما تيسر من القرآن } [ المزمل : 20 ] ولم تختلف الأمة أن ذلك في شأن الصلاة في الليل ، وذلك عموم عندنا في صلاة الليل وغيرها من النوافل والفرائض لعموم اللفظ .

(1/16) وأما السنة : فما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه « أن رجلا دخل المسجد فصلى ، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام وقال : » ارجع فصل فإنك لم تصل « فصلى ثم جاء فأمره بالرجوع ، حتى فعل ذلك ثلاث مرات ، فقال : والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره ، فقال عليه الصلاة والسلام : » إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ، ثم استقبل القبلة فكبر ، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ، ثم ارفع حتى تستوي قائما ، ثم فاعل ذلك في صلاتك كلها « » .
قالوا : فحديث أبي هريرة في تعليم الرجل صلاته يدل على التخيير ( اقرأ ما تيسر معك من القرآن ) ويقوي ما ذهبنا إليه ، وما دلت عليه الآية الكريمة من جواز قراءة أي شيء من القرآن .
وأما حديث عبادة بن الصامت : فقد حملوه على نفي الكمال ، لا على نفي الحقيقة ، ومعناه عندهم ( لا صلاة كاملة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) ولذلك قالوا : تصح الصلاة مع الكراهية ، وقالوا هذا الحديث يشبه قوله صلى الله عليه وسلم : « لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد » .
وأما حديث أبي هريرة : ( فهي خداج ، فهي خداج . . . ) الخ فقالوا : فيه ما يدل لنا لأن ( الخداج ) الناقصة ، وهذا يدل على جوازها مع النقصان ، لأنها لو لم تكن جائزة لما أطلق عليها اسم النقصان ، لأن إثباتها ناقصة ينفي بطلانها ، إذ لا يجوز الوصف بالنقصان للشيء الباطل الذي لم يثبت منه شيء .
هذه هي خلاصة أدلة الفريقين : سردناها لك بإيجاز ، وأنت إذا أمعنت النظر ، رأيت أن ما ذهب إليه الجمهور أقوى دليلا ، وأقوى قيلا ، فإن مواظبته عليه الصلاة والسلام على قراءتها في الفريضة والنفل ، ومواظبة أصحابه الكرام عليها دليل على أنه لا تجزئ الصلاة بدونها ، وقد عضد ذلك الأحاديث الصريحة الصحيحة ، والنبي عليه الصلاة والسلام مهمته التوضيح والبيان ، لما أجمل من معاني القرآن ، فيكفي حجة لفريضتها ووجوبها قوله وفعله عليه السلام .
ومما يؤيد رأي الجمهور ما رواه مسلم عن أبي قتادة أنه قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ، ويسمعنا الآية أحيانا ، وكان يطول في الركعة الأولى من الظهر ، ويقصر الثانية ، وكذلك في الصبح » .
وفي رواية : « ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب » .
قال الطبري : يقرأ بأم القرأن في كل ركعة ، فإن لم يقرأ بها لم يجزه إلا مثلها من القرآن عدد آياتها وحروفها .
قال القرطبي : والصحيح من هذه الأقوال ، قول الشافعي وأحمد ومالك في القول الآخر ، وأن الفاتحة متعينة في كل ركعة لكل أحد على العموم لقوله عليه الصلاة والسلام :

(1/17) « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » وقد روي عن عمر بن الخطاب ، وعبد الله بن عباس ، وأبي هريرة ، وأبي بن كعب ، وأبي أيوب الأنصاري ، وعبادة بن الصامت ، وأبي سعيد الخدري أنهم قالوا : « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » فهؤلاء الصحابة القدرة ، وفيهم الأسوة ، كلهم يوحبون الفاتحة في كل ركعة .
قال الإمام الفخر : « إنه عليه السلام واظب طول عمره على قراءة الفاتحة في الصلاة ، فوجب أن يجب علينا ذلك لقوله تعالى : { واتبعوه لعلكم تهتدون } [ الأعراف : 158 ] ويا للعجب من أبي حنيفة فإنه تمسك في وجوب ( مسح الناصية ) بخبر واحد وذلك ما رواه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى سباطة قوم فبال وتوضأ ، ومسح على ناصيته وخفيه ، في ( أنه عليه السلام مسح على الناصية ) فجعل ذلك القدر من المسح شرطا لصحة الصلاة!! وهاهنا نقل أهل العلم نقلا متواترا أنه عليه السلام واظب طول عمره على قراءة الفاتحة ، ثم قال : إن صحة الصلاة غير موقوفة عليها ، وهذا من العجائب! » .

Tidak ada komentar:

Posting Komentar