Rabu, 21 Oktober 2015

ما هو حكم الميتة من السمك والجراد؟


تضمنت الآية تحريم ( الميتة ، والدم ، ولحم الخنزير ، وما أهل لغير الله )
فأما الميتة فهي ما مات من الحيوان حتف أنفه من غير قتل ، أو مقتولا بغير ذكاة شرعية ، وكان العرب في الجاهلية يستبيحون الميتة ، فلما حرمها الله تعالى جادلوا في فلك المؤمنين وقالوا : لا تأكلون مما قتله الله ، وتأكلون مما تذبحون بأيديكم!! فأنزل الله في سورة الأنعام : [ 121 ]



(1/65)
{ وإن الشياطين ليوحون إلى أوليآئهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون } فالميتة حرام بالنص القاطع ، وقد وردت أحاديث كثيرة تفيد تخصيص الميتة منها الأحاديث التالية :
أ - قوله صلى الله عليه وسلم : « أحل لنا ميتتان ودمان : السمك والجراد ، والكبد والطحال » .
ب - وقوله صلى الله عليه وسلم في البحر : « هو الطهور ماؤه ، الحل ميتته » .
ج - وفي « الصحيحين » عن جابر بن عبد الله أنه خرج مع ( أبي عبيدة بن الجراح ) يتلقى عيرا لقريش ، وزودنا جرابا من تمر ، فانطلقنا على ساحل البحر ، فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم ، فأتيناه فإذا هي دابة تدعى ( العنبر ) قال أبو عبيدة : ميتة ، ثم قال : بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اضطررتم فكلوا ، قال : فأقمنا عليه شهرا حتى سمنا . . وذكر الحديث قال : فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له ، فقال : هو رزق أخرجه الله لكم ، فهل معكم من لحمه شيء فتطعموننا؟ قال : فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله .
د - وحديث ابن أبي أوفى « غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجراد » .
فقد خصص جمهور الفقهاء من الآية ميتة البحر للأحاديث السابقة الذكر ، كما أباحوا أكل الجراد ، إلا أن الحنفية حرموا الطافي من السمك وأحلوا ما جزر عنه البحر لحديث « ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه ، وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه » .
إلا أن المالكية أباحوا أكل ميتة السمك ، وبقي الجراد الميت على تحريم الميتة : لأنه لم يصح فيه عندهم شيء .
قال القرطبي : « وأكثر الفقهاء يجيزون أكل جميع دواب البحر حيها وميتها ، وهو مذهب مالك ، وتوقف أن يجيب في خنزير الماء وقال : أنتم تقولون خنزيرا . قال ابن القاسم : وأنا أتقيه ولا أراه حراما » .

Tidak ada komentar:

Posting Komentar